١٢١٦- إذا أراد أحدُكم أن يذهبَ إلى الخلاءِ وأقيمت الصلاةُ فليذهبْ إلى الخلاء (أحمد، وأبو داود، والنسائى، وابن ماجه، وابن حبان، والحاكم عن عبد الله بن الأرقم)
أخرجه أحمد (٣/٤٨٣، رقم ١٦٠٠١)، وأبو داود (١/٢٢، رقم ٨٨)، والنسائى (٢/١١٠، رقم ٨٥٢)، وابن ماجه (١/٢٠٢، رقم ٦١٦)، وابن حبان (٥/٤٢٧، رقم ٢٠٧١)، والحاكم (١/٢٧٣، رقم ٥٩٧) وقال: صحيح على شرط الشيخين، ووافقه الذهبى.
وللحديث أطراف أخرى منها: "إذا وجد أحدكم الغائط".
ومن غريب الحديث: "الخلاء": قضاء الحاجة.
١٢١٧- إذا أراد أحدُكم أن يزوج ابنتَه فليستأْمِرْها (أبو يعلى، والطبرانى عن أبى موسى)
أخرجه أبو يعلى (١٣/٢٠٠، رقم ٧٢٢٩)، والطبرانى كما فى مجمع الزوائد (٤/٢٧٩) قال الهيثمى: رواه أبو يعلى والطبرانى ورجال أبى يعلى رجال الصحيح. وأخرجه أيضًا: الرويانى (١/٣٣٦، رقم ٥١٠) .
ومن غريب الحديث: "فليستأْمِرْها": فليشاورها.