تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

١١٥٢- إذا اخْتَلَفَ الْبَيِّعَانِ وَلَيْسَ بَيْنَهُمَا بَيِّنَةٌ وَالْبَيْعُ قَائِمٌ بِعَيْنِهِ فَالْقَوْلُ مَا قَالَ الْبَائِعُ أو يتركان البيع (عبد الرزاق، وابن ماجه عن ابن مسعود)

أخرجه عبد الرزاق (٨/٢٧١، رقم ١٥١٨٥)، وابن ماجه (٢/٧٣٧، رقم ٢١٨٦) . وأخرجه أيضًا: ابن أبى شيبة

(٤/٣٤٣)، والدارمى (٢/٣٢٥، رقم ٢٥٤٩)، والدارقطنى (٣/٢١، رقم ٧٢)، والبيهقى (٥/٣٣٣، رقم ١٠٥٩٥) .

١١٥٣- إذا اختلف الزمانُ واختلفت الأهواءُ فعليك بدين الأعرابى (الديلمى عن ابن عمر)

أخرجه الديلمى (١/٢٥٦، رقم ٩٩٦) . وأخرجه أيضًا: الذهبى فى الميزان (٦/٩٧ ترجمة ٧٣٤٧ محمد بن الحارث بن زياد البصرى) ونقل تضعيف العلماء له، ثم ساق له عدة أحاديث هذا منها. وقال ابن حبان فى الضعفاء (٢/٢٦٤، ترجمة ٩٤٨ محمد بن عبد الرحمن البيلمانى): لا يجوز الاحتجاج به، ثم ساق له عدة أحاديث هذا منها، وقال: أكثرها موضوعة أو مقلوبة.

جامع الأحاديث · الجزء ٢ · الصفحة ٢٠٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

جامع الأحاديثج ٢ · ص ٢٠٥