تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٢١٣٠٧- من اطلع فى بيت قوم بغير إذن ففقئوا عينه فلا دية له ولا قصاص (أحمد، والنسائى، والبيهقى عن أبى هريرة)

أخرجه أحمد (٢/٣٨٥، رقم ٨٩٨٥)، والنسائى (٨/٦١، رقم ٤٨٦٠)، والبيهقى (٨/٣٣٨، رقم ١٧٤٣٦) .

٢١٣٠٨- من اطلع فى بيت قوم بغير إذنهم فقد حل لهم أن يفقئوا عينه (أحمد، ومسلم عن أبى هريرة)

أخرجه أحمد (٢/٣٨٥، رقم ٨٩٨٥)، ومسلم (٣/١٦٩٩، رقم ٢١٥٨) . وأخرجه أيضًا: البيهقى (٨/٣٣٨، رقم ١٧٤٣٤) .

٢١٣٠٩- من اطلع فى دار قوم بغير إذنهم ففقئوا عينه فقد هُدِرَتْ (أبو داود، والبيهقى عن أبى هريرة)

أخرجه أبو داود (٤/٣٤٣، رقم ٥١٧٢) .

٢١٣١٠- من اطلع فى كتاب أخيه بغير أمره فكأنما اطلع فى النار (الطبرانى عن ابن عباس)

أخرجه الطبرانى (١٠/٣٢٠، رقم ١٠٧٨١) . وأخرجه أيضًا: ابن حبان فى الضعفاء (٣/٨٨، ترجمة ١١٥٢ هشام بن زياد) وقال: كان ممن يروى الموضوعات عن الثقات والمقلوبات عن الأثبات لا يجوز الاحتجاج به.

جامع الأحاديث · الجزء ١٩ · الصفحة ٤٩١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

جامع الأحاديثج ١٩ · ص ٤٩١