تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٢١٢٣٢- من اشترى شاة مصراة فإنه يحلبها ثلاثة أيام فإن رضيها وإلا ردها ورد معها صاعًا من تمر (عبد الرزاق عن الحسن مرسلًا)

أخرجه عبد الرزاق (٨/١٩٧، رقم ١٤٨٦٠) .

٢١٢٣٣- من اشترى شاة مصراة فإنه يحلبها فإن رضيها أخذها وإلا ردها ورد معها صاعًا من تمر (عبد الرزاق عن أبى هريرة وعن الزهرى مرسلًا)

حديث أبى هريرة: أخرجه عبد الرزاق (٨/١٩٧، رقم ١٤٨٥٨) .

حديث الزهرى المرسل: أخرجه عبد الرزاق (٨/١٩٨، رقم ١٤٨٦٣) .

٢١٢٣٤- من اشترى شاة مصراة فهو بخير النظرين إن شاء أمسكها وإن شاء ردها وصاعًا من تمر لا سمراء (مسلم عن أبى هريرة)

أخرجه مسلم (٣/١١٥٩، رقم ١٥٢٤) . وأخرجه أيضًا: أبو داود (٣/٢٧٠، رقم ٣٤٤٤) .

ومن غريب الحديث: "مصراة": تركت بلا حلب حتى يجتمع اللبن فى ضرعها تغريرًا بالمشترى. "سمراء": حنطة والمراد: رد معها صاعًا من التمر لا من الحنطة.

جامع الأحاديث · الجزء ١٩ · الصفحة ٤٦٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

جامع الأحاديثج ١٩ · ص ٤٦٥