٢١٢٣٢- من اشترى شاة مصراة فإنه يحلبها ثلاثة أيام فإن رضيها وإلا ردها ورد معها صاعًا من تمر (عبد الرزاق عن الحسن مرسلًا)
أخرجه عبد الرزاق (٨/١٩٧، رقم ١٤٨٦٠) .
٢١٢٣٣- من اشترى شاة مصراة فإنه يحلبها فإن رضيها أخذها وإلا ردها ورد معها صاعًا من تمر (عبد الرزاق عن أبى هريرة وعن الزهرى مرسلًا)
حديث أبى هريرة: أخرجه عبد الرزاق (٨/١٩٧، رقم ١٤٨٥٨) .
حديث الزهرى المرسل: أخرجه عبد الرزاق (٨/١٩٨، رقم ١٤٨٦٣) .
٢١٢٣٤- من اشترى شاة مصراة فهو بخير النظرين إن شاء أمسكها وإن شاء ردها وصاعًا من تمر لا سمراء (مسلم عن أبى هريرة)
أخرجه مسلم (٣/١١٥٩، رقم ١٥٢٤) . وأخرجه أيضًا: أبو داود (٣/٢٧٠، رقم ٣٤٤٤) .
ومن غريب الحديث: "مصراة": تركت بلا حلب حتى يجتمع اللبن فى ضرعها تغريرًا بالمشترى. "سمراء": حنطة والمراد: رد معها صاعًا من التمر لا من الحنطة.