تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

١٩٨٢٨- ما أمرت كلما بلت أن أتوضأ ولو فعلت لكانت سنة (أحمد، وأبو داود، وابن ماجه، وابن حبان فى الثقات، والدارقطنى، والبيهقى عن عائشة)

أخرجه أحمد (٦/٩٥، رقم ٢٤٦٨٧)، وأبو داود (١/١١، رقم ٤٢)، وابن ماجه (١/١١٨، رقم ٣٢٧)، وابن حبان فى الثقات (٥/٤٦٥، ترجمة ٥٧٥٢ أم ابن أبى مليكة)، والدارقطنى (١/٦١)، والبيهقى (١/١١٣، رقم ٥٥١) . وأخرجه أيضًا: أبو يعلى (٨/٢٦٢، رقم ٤٨٥٠) .

١٩٨٢٩- ما أمرتكم به فخذوه وما نهيتكم عنه فانتهوا (ابن ماجه عن أبى هريرة)

أخرجه ابن ماجه (١/٣، رقم ١) .

١٩٨٣٠- ما أمسك عليك فكُلْ (الترمذى عن عدى بن حاتم قال سألت رسول الله - ﷺ - عن صيد البازى قال فذكره)

أخرجه الترمذى (٤/٦٦، رقم ١٤٦٧) .

ومن غريب الحديث: "البَازى": هو نوع من الصقور.

١٩٨٣١- ما أمعر حاج قط (البزار، والبيهقى فى شعب الإيمان، وابن عساكر، والديلمى عن جابر)

جامع الأحاديث · الجزء ١٨ · الصفحة ٤٣٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

جامع الأحاديثج ١٨ · ص ٤٣٥