تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

١٩٤٧٨- ليس للنساء أجر فى اتباع الجنازة (الطبرانى فى الأوسط عن ابن عمر)

أخرجه الطبرانى فى الأوسط (٨/٢٠٥، رقم ٨٤١٠)، قال الهيثمى (٣/٢٨): فيه مجاهيل.

١٩٤٧٩- ليس للنساء سلام ولا عليهن سلام (أبو نعيم فى الحلية عن عطاء الخراسانى مرسلا)

أخرجه أبو نعيم فى الحلية (٨/٥٨) .

١٩٤٨٠- ليس للنساء فى الجنازة نصيب (البزار، والطبرانى عن ابن عباس وضعف)

أخرجه الطبرانى (١١/١٤٥، رقم ١١٣٠٩) . قال الهيثمى (٣/١٣): رواه البزار، والطبرانى فى الكبير، وفيه الصباح أبو عبد الله، ولم أجد من ذكره.

١٩٤٨١- ليس للنساء نصيب فى الخروج إلا مضطرة يعنى ليس لها خادم إلا فى العيدين الأضحى والفطر وليس لهن نصيب فى الطرق إلا الحواشى (الطبرانى عن ابن عمر)

أخرجه الطبرانى كما فى مجمع الزوائد (٢/٢٠٠)، وقال الهيثمى: فيه سوار بن مصعب، وهو متروك.

١٩٤٨٢- ليس للولى مع الثيب أمر واليتيمة تستأمر وصمتها إقرارها (أبو داود، والنسائى عن ابن عباس)

جامع الأحاديث · الجزء ١٨ · الصفحة ٣٠٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

جامع الأحاديثج ١٨ · ص ٣٠٢