تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

١٩٣٨٩- ليس على الماء جنابة ولا على الأرض جنابة ولا على الثوب جنابة (الدارقطنى عن جابر)

أخرجه الدارقطنى (١/١١٣) .

١٩٣٩٠- ليس على المختلس قطع (ابن ماجه عن عبد الرحمن بن عوف. عبد الرزاق عن جابر)

حديث عبد الرحمن بن عوف: أخرجه ابن ماجه (٢/٨٦٤، رقم ٢٥٩٢) . قال البوصيرى (٣/١١٣): هذا إسناد صحيح رجاله ثقات.

حديث جابر: أخرجه عبد الرزاق (١٠/٢٠٩، رقم ١٨٨٥٨) .

١٩٣٩١- ليس على المرأة إحرام إلا فى وجهها (العقيلى، وابن عدى، والطبرانى، والبيهقى، والخطيب عن ابن عمر وصحح الدارقطنى وقفه)

أخرجه العقيلى (١/١١٦، ترجمة ١٣٧)، وابن عدى (١/٣٥٦، ترجمة ١٨٧) كلاهما فى ترجمة أيوب بن محمد أبو الجمل اليمامى، قال العقيلى: يهم فى بعض حديثه. والطبرانى (١٢/٣٧٠، رقم ١٣٣٧٥)، والبيهقى (٥/٤٧،

جامع الأحاديث · الجزء ١٨ · الصفحة ٢٧٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

جامع الأحاديثج ١٨ · ص ٢٧٣