١٩١٣٨- لو يؤاخذنى ربى وابن مريم بما جنت هاتان يعنى أصبعيه لعذبنا ولا يظلمنا شيئا (ابن حبان، وأبو نعيم فى الحلية عن أبى هريرة)
أخرجه ابن حبان (٢/٤٣٣، رقم ٦٥٧)، وأبو نعيم فى الحلية (٨/١٣٢)، وقال: غريب من حديث الفضيل وهشام تفرد به عنه الحسين بن على الجعفى.
١٩١٣٩- لو يعطى الناس بدعواهم لأعطى الناس رجال أموال قوم ودماءهم ولكن البينة على المدعى واليمين على من أنكر (البيهقى عن ابن عباس)
أخرجه البيهقى (١٠/٢٥٢، رقم ٢٠٩٩٠) .
١٩١٤٠- لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال دماء رجال وأموالهم ولكن البينة على الطالب واليمين على المطلوب (البيهقى عن ابن عباس)
أخرجه البيهقى (١٠/٢٥٢، رقم ٢٠٩٨٩) .
١٩١٤١- لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وأموالهم ولكن اليمين على المدعى عليه (أحمد،
والبخارى، ومسلم، وابن ماجه عن ابن عباس)