تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أخرجه أحمد (٦/٢٦٢، رقم ٢٦٣٠١)، والنسائى (٨/١٤٢، رقم ٥٠٨٩)، والبيهقى (٧/٨٦، رقم ١٣٢٧٧) . وفى الحديث أن امرأة مدت من وراء الستر بيدها كتابا إلى رسول الله - ﷺ - فقبض النبى - ﷺ - يده وقال: ما أدرى أيد رجل أو يد امرأة؟ فقالت: بل امرأة. فقال. . . فذكره.

١٩١٠١- لو كنت راجما أحدا بغير بينة لرجمت فلانة بعد فقد ظهر منها الريبة فى منطقها وهيئتها ومن يدخل عليها (ابن ماجه، والطبرانى عن ابن عباس)

أخرجه ابن ماجه (٢/٨٥٥، رقم ٢٥٥٩)، قال البوصيرى (٣/١٠٦): هذا إسناد صحيح رجاله ثقات. والطبرانى

(١١/٢٠٦، رقم ١١٥٠٧) .

١٩١٠٢- لو كنت مؤمرا على أمتى أحدا من غير مشورة منهم لأمرت عليهم ابن أم عبد (أحمد، والترمذى، وابن ماجه، وابن جرير، والدارقطنى فى الأفراد، والحاكم وتعقب عن على)

جامع الأحاديث · الجزء ١٨ · الصفحة ١٥٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

جامع الأحاديثج ١٨ · ص ١٥٥