تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

١٧٥١٢- لا يجلس الرجل إلى الرجلين إلا عن إذن منهما إذا كانا يتناجيان (الحكيم، وأبو نعيم فى الحلية عن ابن عمر)

أخرجه الحكيم (١/٧٠)، وأبو نعيم فى الحلية (٨/١٩٨) وقال: غريب.

١٧٥١٣- لا يجلس الرجل بين الرجل وابنه فى المجلس (الضياء عن سهل بن سعد)

أخرجه أيضًا: البغوى فى الجعديات (١/٤٣٣، رقم ٢٩٤٧)، والديلمى (٥/١٤٩، رقم ٧٧٨١) .

١٧٥١٤- لا يجلس قوم مجلسا لا يصلون فيه على رسول الله - ﷺ - إلا كان عليهم حسرة وإن دخلوا الجنة لما يرون من الثواب (النسائى، وابن أبى عاصم، وأبو بكر فى الغيلانيات، والبغوى فى الجعديات، والبيهقى فى شعب الإيمان، والضياء عن أبى سعيد)

أخرجه النسائى فى الكبرى (٦/١٠٨، رقم ١٠٢٤٢)، والبغوى فى الجعديات (١/١٢٠، رقم ٧٣٩)، والبيهقى فى شعب الإيمان (٢/٢١٥، رقم ١٥٧١) .

جامع الأحاديث · الجزء ١٧ · الصفحة ٤٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

جامع الأحاديثج ١٧ · ص ٤٢