تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

١٨١٣٢- لا يمين عليك ولا نذر فى معصية الرب وفى قطيعة الرحم ولا فيما لا تملك (العدنى، وأبو داود، وابن

حبان، والحاكم عن عمر)

أخرجه أبو داود (٣/٢٢٧، رقم ٣٢٧٢)، وابن حبان (١٠/١٩٧، رقم ٤٣٥٥)، والحاكم (٤/٣٣٣، رقم ٧٨٢٣) وقال: صحيح الإسناد.

١٨١٣٣- لا يمين فى معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم ومن لعن مسلما كان كقتله ومن سمى مسلما كافرا فقد كفر ومن حلف على ملة غير الإسلام كاذبا متعمدا فهو كما قال ومن قتل نفسه بشىء عذب به فى النار (الطبرانى عن ثابت بن الضحاك)

أخرجه الطبرانى (٢/٧٥، رقم ١٣٣٩) .

جامع الأحاديث · الجزء ١٧ · الصفحة ٢٦٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

جامع الأحاديثج ١٧ · ص ٢٦٦