تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

١٧٩٦١- لا يفرق بين مجتمع ولا يجمع بين متفرق فى الصدقة والخليطان ما اجتمع على الفحل والراعى والحوض (البيهقى عن سعد)

أخرجه البيهقى (٤/١٠٦، رقم ٧١٢٥) . وأخرجه أيضًا: والشاشى (١/١٢٥، رقم ٦٢) .

١٧٩٦٢- لا يفرق بين والدة وولدها (البيهقى، وابن منده، وابن عساكر عن حسين بن عبد الله بن ضميرة عن أبيه عن جده)

أخرجه البيهقى (٩/١٢٦، رقم ١٨٠٩١)، وابن عساكر (٤/٢٧٢) .

١٧٩٦٣- لا يفرك مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضى منها غيره (أحمد، ومسلم عن أبى هريرة)

أخرجه أحمد (٢/٣٢٩، رقم ٨٣٤٥)، ومسلم (٢/١٠٩١، رقم ١٤٦٩) . وأخرجه أيضًا: أبو يعلى (١١/٣٠٤، رقم ٦٤١٩)، وأبو عوانة (٣/١٤١، رقم ٤٤٩٣) .

ومن غريب الحديث: "لا يفرك": أى لا يبغض.

١٧٩٦٤- لا يفسد حلال بحرام ومن أتى امرأة فجورا فلا عليه أن يتزوج أمها أو ابنتها فأما نكاح فلا (ابن عدى، والبيهقى عن عائشة)

جامع الأحاديث · الجزء ١٧ · الصفحة ٢٠٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

جامع الأحاديثج ١٧ · ص ٢٠٦