تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وللحديث أطراف أخرى منها: "لا يخطب الرجل على خطبة أخيه".

١٧٤٣٥- لا يبيع بعضكم على بيع أخيه (مالك، والبخارى، والنسائى، وابن ماجه عن ابن عمر)

أخرجه مالك (٢/٦٨٣، رقم ١٣٦٥)، والبخارى (٢/٧٥٢، رقم ٢٠٣٢)، والنسائى (٧/٢٥٨، رقم ٤٥٠٣)، وابن ماجه (٢/٧٣٣، رقم ٢١٧١) .

١٧٤٣٦- لا يبيع بعضكم على بيع بعض ولا يخطب بعضكم على خطبة بعض (الترمذى - حسن صحيح - عن ابن عمر)

أخرجه الترمذى (٣/٥٨٧، رقم ١٢٩٢) وقال: حسن صحيح.

١٧٤٣٧- لا يبيع حاضر لباد دعوا الناس فليصب بعضهم من بعض وإذا استنصح الرجل أخاه فلينصحه (الطبرانى عن حكيم بن يزيد عن أبيه)

أخرجه الطبرانى (٢٢/٣٥٥، رقم ٨٩١) . قال الهيثمى (٤/٨٣): فيه عطاء بن السائب.

١٧٤٣٨- لا يبيع حاضر لباد وإن كان أخاه أو أباه (أبو داود، والنسائى، وأبو يعلى عن أنس)

جامع الأحاديث · الجزء ١٧ · الصفحة ١٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

جامع الأحاديثج ١٧ · ص ١٦