وللحديث أطراف أخرى منها: "لا يخطب الرجل على خطبة أخيه".
١٧٤٣٥- لا يبيع بعضكم على بيع أخيه (مالك، والبخارى، والنسائى، وابن ماجه عن ابن عمر)
أخرجه مالك (٢/٦٨٣، رقم ١٣٦٥)، والبخارى (٢/٧٥٢، رقم ٢٠٣٢)، والنسائى (٧/٢٥٨، رقم ٤٥٠٣)، وابن ماجه (٢/٧٣٣، رقم ٢١٧١) .
١٧٤٣٦- لا يبيع بعضكم على بيع بعض ولا يخطب بعضكم على خطبة بعض (الترمذى - حسن صحيح - عن ابن عمر)
أخرجه الترمذى (٣/٥٨٧، رقم ١٢٩٢) وقال: حسن صحيح.
١٧٤٣٧- لا يبيع حاضر لباد دعوا الناس فليصب بعضهم من بعض وإذا استنصح الرجل أخاه فلينصحه (الطبرانى عن حكيم بن يزيد عن أبيه)
أخرجه الطبرانى (٢٢/٣٥٥، رقم ٨٩١) . قال الهيثمى (٤/٨٣): فيه عطاء بن السائب.
١٧٤٣٨- لا يبيع حاضر لباد وإن كان أخاه أو أباه (أبو داود، والنسائى، وأبو يعلى عن أنس)