تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

١٧٨١٨- لا يزيد الحلف الإسلام إلا شدة (الطبرانى عن فرات بن حيان)

أخرجه الطبرانى (١٨/٣٢٢، رقم ٨٣٢) . قال الهيثمى (٨/١٧٣): رجاله وثقوا وفى بعضهم ضعف.

١٧٨١٩- لا يزيد الرجل على بيع أخيه ولا يخطب على خطبته (الطيالسى عن سمرة)

أخرجه الطيالسى (ص ١٢٣، رقم ٩١٢) .

١٧٨٢٠- لا يزيد فى العمر إلا البر ولا يرد القدر إلا الدعاء وإن الرجل ليحرم الرزق بالذنب يصيبه (ابن ماجه، والحكيم عن ثوبان)

أخرجه ابن ماجه (٢/١٣٣٤، رقم ٤٠٢٢)، قال البوصيرى (٤/١٨٧): هذا إسناد حسن. والحكيم (٣/٢٣٢) . وأخرجه أيضًا: أحمد (٥/٢٨٠، رقم ٢٢٤٦٦)، والرويانى (١/٤٠٨، رقم ٦٢٦)، والطبرانى (٢/١٠٠، رقم ١٤٤٢)، والحاكم (١/٦٧٠، رقم ١٨١٤) وقال: صحيح الإسناد. والبيهقى فى شعب الإيمان (٧/٢٥٨، رقم ١٠٢٣٣) .

١٧٨٢١- لا يسأل الرجل فيم ضرب امرأته (أبو داود عن عمر)

أخرجه أبو داود (٢/٢٤٦، رقم ٢١٤٧) .

جامع الأحاديث · الجزء ١٧ · الصفحة ١٥٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

جامع الأحاديثج ١٧ · ص ١٥٩