تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أخرجه البيهقى (٧/٣٧٥، رقم ١٤٩٧٣) وفى الحديث أن رفاعة طلق امرأته تميمة بنت وهب على عهد رسول الله - ﷺ - ثلاثا فنكحها عبد الرحمن بن الزبير فاعترض عنها فلم يستطع أن يمسها فطلقها ولم يمسها فأراد رفاعة أن ينكحها وهو زوجها الذى كان طلقها قبل عبد الرحمن فذكر ذلك لرسول الله - ﷺ - فنهاه عن تزويجها. فذكره.

١٦٢٣٥- لا تحل للأول حتى يجامعها الآخر (النسائى عن ابن عمر)

أخرجه النسائى (٦/١٤٩، رقم ٣٤١٥) وفى الحديث أن ابن عمر قال: سئل النبى - ﷺ - عن الرجل يطلق امرأته ثلاثا فيتزوجها الرجل فيغلق الباب ويرخى الستر ثم يطلقها قبل أن يدخل بها. فذكره.

١٦٢٣٦- لا تحل للأول حتى يذوق الآخر عسيلتها وتذوق عسيلته (البيهقى عن عائشة. البيهقى عن أنس. البيهقى عن ابن عمر)

حديث عائشة: أخرجه البيهقى (٧/٣٧٤، رقم ١٤٩٧٠) . وأخرجه أيضًا: النسائى (٦/١٤٦، رقم ٣٤٠٧)

جامع الأحاديث · الجزء ١٦ · الصفحة ٧١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

جامع الأحاديثج ١٦ · ص ٧١