تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

(٨/٣٤٥، رقم ١٧٤٧٧) . وأخرجه أيضًا: هناد (٢/٤٧٥، رقم ٩٦٣) .

١٦١٨١- لا تجوز شهادة بدوى على صاحب قرية (أبو داود، وابن ماجه، والحاكم وتعقب، والبيهقى عن أبى هريرة)

أخرجه أبو داود (٣/٣٠٦، رقم ٣٦٠٢)، وابن ماجه (٢/٧٩٣، رقم ٢٣٦٧)، والحاكم (٤/١١١، رقم ٧٠٤٨)، والبيهقى (١٠/٢٥٠، رقم ٢٠٩٧١) . وأخرجه أيضًا: ابن الجارود (ص ٢٥٢، رقم ١٠٠٩) .

١٦١٨٢- لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة ولا ذى غمر على أخيه ولا تجوز شهادة القانع لأهل البيت وتجوز شهادتهم لغيرهم (عبد الرزاق، وأحمد عن ابن عمرو)

أخرجه عبد الرزاق (٨/٣٢٠، رقم ١٥٣٦٤)، وأحمد (٢/٢٠٤، رقم ٦٨٩٩) .

١٦١٨٣- لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة ولا ذى غمر على أخيه ولا محدث فى الإسلام ولا محدثة (عبد الرزاق عن عمر بن عبد العزيز بلاغا)

أخرجه عبد الرزاق (٨/٣١٩، رقم ١٥٣٦٢) .

جامع الأحاديث · الجزء ١٦ · الصفحة ٥٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

جامع الأحاديثج ١٦ · ص ٥٠