تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أخرجه عبد الرزاق (٧/٤١٣، رقم ١٣٦٧٧)، والبخارى (٦/٢٥١٢، رقم ٦٤٥٧) .

وللحديث أطراف أخرى منها: "لا يجلد فوق عشرة أسواط إلا فى حد"، "لا يحل لرجل يؤمن بالله واليوم الآخر أن يضرب فوق عشرة"، "لا يحل لرجل يؤمن بالله واليوم الآخر أن يجلد فوق عشرة".

١٧٢١٨- لا عليكم أن لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب فإنه لا صلاة إلا بها (أحمد عن عبادة بن الصامت)

أخرجه أحمد (٥/٣١٣، رقم ٢٢٧٢٣) . وأخرجه أيضًا: ابن أبى شيبة (١/٣٢٨، رقم ٣٧٥٦) .

١٧٢١٩- لا عليكم أن لا تفعلوا ذاكم فإنما هو القدر (الطيالسى، وأحمد، ومسلم عن أبى سعيد)

أخرجه الطيالسى (ص ٢٩٣، رقم ٢٢٠٧)، وأحمد (٣/١١، رقم ١١٠٩٣)، ومسلم (٢/١٠٦٢، رقم ١٤٣٨) . وأخرجه أيضًا: الدارمى (٢/١٩٩، رقم ٢٢٢٤)، وأبو يعلى (٢/٣٨٤، رقم ١١٥٤)، وابن حبان (٩/٥٠٢، رقم ٤١٩١)، وأبو عوانة (٣/٩٤، رقم ٤٣٣٣) .

جامع الأحاديث · الجزء ١٦ · الصفحة ٤٤١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

جامع الأحاديثج ١٦ · ص ٤٤١