وللحديث أطراف أخرى منها: "من طلق ما لا يملك".
١٧١٧٧- لا طلاق إلا لعدة ولا عتاق إلا لوجه الله (الطبرانى عن ابن عباس)
أخرجه الطبرانى كما فى مجمع الزوائد (٤/٣٣٦)، قال الهيثمى: فيه أحمد بن سعيد بن فرقد وهو ضعيف.
١٧١٧٨- لا طلاق إلا من بعد ملك ولا عتق إلا من بعد ملك (الطبرانى عن ابن عباس)
أخرجه الطبرانى (١١/٤٩، رقم ١١٠٠٤) . قال الهيثمى (٤/٢٤٦): فيه ابن لهيعة وحديثه حسن وبقية رجاله رجال الصحيح.
١٧١٧٩- لا طلاق فيما لا تملك ولا عتاقة فيما لا تملك (الطبرانى عن معاذ. عبد الرزاق عن ابن عمرو)
حديث معاذ: أخرجه الطبرانى (٢٠/١٦٦، رقم ٣٤٩) .
حديث ابن عمرو: أخرجه عبد الرزاق (٦/٤١٧، رقم ١١٤٥٦) .
١٧١٨٠- لا طلاق قبل النكاح (ابن ماجه عن على. الحاكم عن جابر)
حديث على: أخرجه ابن ماجه (١/٦٦٠، رقم ٢٠٤٩) . قال البوصيرى (٢/١٢٦): هذا إسناد ضعيف لاتفاقهم على ضعف جويبر بن سعيد البجلى.