تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أخرجه الطبرانى (١٩/٢٦٨، رقم ٥٩٣) . قال الهيثمى (٢/٢٢٧): فيه فروة بن أبى فروة ولم أجد من ذكره وبقية رجاله ثقات.

١٧١٣٩- لا صلاة بعد طلوع الفجر إلا ركعتى الفجر (البيهقى عن ابن عمر. البيهقى عن ابن عمرو. البيهقى عن أبى هريرة. البيهقى عن سعيد بن المسيب مرسلًا)

حديث ابن عمر: أخرجه البيهقى (٢/٤٦٥، رقم ٤٢٢٩) .

حديث ابن عمرو: أخرجه البيهقى (٢/٤٦٥، رقم ٤٢٣١) .

حديث أبى هريرة: قال البيهقى بعد أن ذكر حديث سعيد بن المسيب المرسل (٢/٤٦٦، رقم ٤٢٣٣): وروى موصولا بذكر أبى هريرة فيه ولا يصح وصله.

حديث سعيد بن المسيب المرسل: أخرجه البيهقى (٢/٤٦٦، رقم ٤٢٣٣) .

١٧١٤٠- لا صلاة فى العيدين قبل صلاة الإمام ولا ذبح يوم النحر حتى يصلى الإمام (الديلمى عن مقاتل بن سليم عن جرير بن عبد الله بن جرير البجلى عن أبيه عن جده)

أخرجه الديلمى (٥/١٩٦، رقم ٧٩٣٦) .

جامع الأحاديث · الجزء ١٦ · الصفحة ٤١٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

جامع الأحاديثج ١٦ · ص ٤١٤