تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

١٧١٢١- لا صدقة إلا عن ظهر غنى واليد العليا خير من اليد السفلى وابدأ بمن تعول (أحمد عن أبى هريرة)

أخرجه أحمد (٢/٢٣٠، رقم ٧١٥٥) .

وللحديث أطراف أخرى منها: "خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى".

١٧١٢٢- لا صدقة فى الرقة حتى تبلغ مائتى درهم (الحاكم، والبيهقى عن جابر)

أخرجه الحاكم (١/٥٥٦، رقم ١٤٥٣) وقال: صحيح على شرط مسلم. والبيهقى (٤/١٣٤، رقم ٧٣٠٩) .

ومن غريب الحديث: "الرقة": أى الفضة.

١٧١٢٣- لا صدقة فى الزرع ولا فى الكرم ولا فى النخل إلا ما بلغ خمسة أوسق فذلك مائة فرق (ابن جرير، والدارقطنى، والبيهقى عن جابر وأبى سعيد قال الدارقطنى إسناده صالح)

أخرجه الدارقطنى (٢/٩٤)، والبيهقى (٤/١٢٨، رقم ٧٢٦٢) .

وللحديث أطراف أخرى منها: "لا زكاة فى شىء من الحرث نخله وزرعه".

جامع الأحاديث · الجزء ١٦ · الصفحة ٤٠٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

جامع الأحاديثج ١٦ · ص ٤٠٦