تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

١٧١١٠- لا شفعة لصغير ولا لغائب ولا لشريك على شريك إذا سبقه بالشراء والشفعة كحل العقال (الطبرانى، والبيهقى، والخطيب عن ابن عمر)

أخرجه البيهقى (٦/١٠٨، رقم ١١٣٦٧)، والخطيب (٦/٥٦) .

١٧١١١- لا شفعة لنصرانى (ابن عدى، والبيهقى عن أنس)

أخرجه ابن عدى (٧/٥٦، ترجمة ١٩٨٥ نائل بن نجيح) وقال: أحاديثه مظلمة جدًّا. والبيهقى (٦/١٠٨، رقم ١١٣٧٢)

١٧١١٢- لا شىء أغير من الله (أحمد، والبخارى، ومسلم عن عروة عن أمه أسماء)

أخرجه أحمد (٦/٣٥٢، رقم ٢٧٠١٦)، والبخارى (٥/٢٠٠٢، رقم ٤٩٢٤)، ومسلم (٤/٢١١٥، رقم ٢٧٦٢) . وأخرجه أيضًا: ابن حبان (١/٥٢٧، رقم ٢٩١) .

جامع الأحاديث · الجزء ١٦ · الصفحة ٤٠١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

جامع الأحاديثج ١٦ · ص ٤٠١