تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

١٧٠٩٧- لا زكاة فى شىء من الحرث نخله وزرعه وكرمه حتى يبلغ خمسة أوساق فما بلغ خمسة أوساق ففيه الزكاة فما كان منه بالدوالى والأيدى والنواضح ففيه نصف العشر وما كان منه مما تسقيه السماء والأنهار ففيه العشر والوسق ستون صاعا ولا زكاة فى شىء من الفضة حتى تبلغ خمسة أواق ففيه الزكاة والوقية أربعون درهما فإذا بلغ مائتى درهم ففيه خمس دراهم (الرافعى عن أبى سعيد. أبو عوانة، والدارقطنى وضعفه عن جابر)

حديث أبى سعيد: أخرجه الرافعى (١/٣٢٧) .

حديث جابر: أخرجه الدارقطنى (٢/٩٨) .

وللحديث أطراف أخرى منها: "لا صدقة فى الزرع ولا فى الكرم ولا فى النخل".

١٧٠٩٨- لا زكاة فى مال حتى يحول عليه الحول (ابن ماجه، والبيهقى عن عائشة)

أخرجه ابن ماجه (١/٥٧١، رقم ١٧٩٢)، والبيهقى (٤/٩٥، رقم ٧٠٦٦) .

[لا مع السين]

جامع الأحاديث · الجزء ١٦ · الصفحة ٣٩٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

جامع الأحاديثج ١٦ · ص ٣٩٦