تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أخرجه البخارى (٥/١٩٧٤، رقم ٤٨٤٣)، ومسلم (٢/١٠٣٦، رقم ١٤١٩)، وأبو داود (٢/٢٣١، رقم ٢٠٩٢)، والنسائى (٦/٨٦، رقم ٣٢٦٧) . وأخرجه أيضًا: أحمد (٢/٤٣٤، رقم ٩٦٠٣)، وابن الجارود (ص ١٧٧، رقم ٧٠٧)، والبيهقى (٧/١٢٢، رقم ١٣٤٧٨) .

١٧٠٠٢- لا تنكح البكر حتى تستأذن والثيب تصيب من أمرها ما لم تدع إلى سخطة فإذا دعت إلى سخطة وأولياؤها إلى رضا رفع شأنها إلى السلطان (الخطيب عن أبى هريرة)

أخرجه الخطيب (٨/٣٧٠) . وأورده أيضًا: ابن الجوزى فى العلل المتناهية (٢/٦٢٠، رقم ١٠٢٢) وقال: لا يصح.

١٧٠٠٣- لا تنكح الثيب حتى تستأمر ولا تنكح البكر حتى تستأذن وإذنها الصموت (الترمذى - حسن صحيح – وابن ماجه عن أبى هريرة)

أخرجه الترمذى (٣/٤١٥، رقم ١١٠٧) وقال: حسن صحيح. وابن ماجه (١/٦٠١، رقم ١٨٧١) . وأخرجه أيضًا: أبو عوانة (٣/٧٣، رقم ٤٢٤١)، والدارقطنى (٣/٢٣٨) .

جامع الأحاديث · الجزء ١٦ · الصفحة ٣٦٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

جامع الأحاديثج ١٦ · ص ٣٦٢