أخرجه الطيالسى (ص ١٢٣، رقم ٩١١)، وأحمد (٥/١٥، رقم ٢٠١٨٧)، وأبو داود (٤/٢٧٧، رقم ٤٩٠٦)، والترمذى (٤/٣٥٠، رقم ١٩٧٦) وقال: حسن صحيح. والطبرانى (٧/٢٠٧، رقم ٦٨٥٨)، والحاكم (١/١١١، رقم ١٥٠) وقال: صحيح الإسناد. والرويانى (٢/٥٠، رقم ٨١١) والبيهقى فى شعب الإيمان (٤/٢٩٥، رقم ٥١٦٠، ٥١٦١) .
١٦٩٠٥- لا تلامسوا ولا تناجشوا ولا تبايعوا الغرر ولا يبيعن حاضر لباد ومن اشترى محفلة فليحلبها ثلاثة أيام فإن ردها فليردها بصاع من تمر (أبو يعلى عن أنس)
أخرجه أبو يعلى (٥/١٥٤، رقم ٢٧٦٧) . قال الهيثمى (٤/٨١): فيه إسماعيل بن مسلم المكى وهو ضعيف.
ومن غريب الحديث: "الغرر": هو ما كان له ظاهر يغر المشترى وباطن مجهول. "محفلة": المحفلة هى التى حبس اللبن فى ضرعها تغريرًا للمشترى.
١٦٩٠٦- لا تلبسوا الحرير فإنه من لبسه فى الدنيا لم يلبسه فى الآخرة (مسلم عن عبد الله بن الزبير)
أخرجه مسلم (٣/١٦٤١، رقم ٢٠٦٩) .