تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أخرجه مسلم (٣/١٢٠٩، رقم ١٥٨٥) . وأخرجه أيضًا: مالك (٢/٦٣٣، رقم ١٣٠١)، والشافعى (١/١٨١)، والبزار (٢/٣٧، رقم ٣٨٢) وأبو عوانة (٣/٣٩٠، رقم ٥٤٣٤) والطحاوى (٤/٦٥) والبيهقى (٥/٢٧٨، رقم ١٠٢٦٥) .

١٦١٢٤- لا تبيعوا الدينار بالدينارين ولا الدرهم بالدرهمين ولا الصاع بالصاعين فإنى أخاف عليكم الربا قيل يا رسول الله الرجل يبيع الفرس بالأفراس والنجيبة بالإبل قال لا بأس إذا كان يدا بيد (أحمد عن ابن عمر)

أخرجه أحمد (٢/١٠٩، رقم ٥٨٨٥) . قال الهيثمى (٤/١٠٥): فيه جناب الكلبى، وهو مدلس ثقة.

١٦١٢٥- لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا سواء بسواء والفضة بالفضة إلا سواء بسواء وبيعوا الذهب بالفضة والفضة بالذهب كيف شئتم (البخارى عن عبد الرحمن بن أبى بكرة عن أبيه)

أخرجه البخارى (٢/٧٦١، رقم ٢٠٦٦) .

جامع الأحاديث · الجزء ١٦ · الصفحة ٢٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

جامع الأحاديثج ١٦ · ص ٢٨