تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

(١/١٩٠، رقم ٣٣٢) . قال الهيثمى (٥/٢٠٩): رواه الطبرانى ورجاله ثقات.

١٦٧٢٩- لا تقدموا الشهر بصيام يوم ولا يومين إلا أن يكون شىء يصومه أحدكم ولا تصوموا حتى تروه ثم صوموا حتى تروه فإن حال دونه غمامة فأتموا العدة ثلاثين ثم أفطروا والشهر تسع وعشرون (أبو داود، والبيهقى عن ابن عباس)

أخرجه أبو داود (٢/٢٩٨، رقم ٢٣٢٧)، والبيهقى (٤/٢٠٧، رقم ٧٧٣٧) .

١٦٧٣٠- لا تقدموا الشهر بيوم ولا يومين إلا أن يوافق ذلك صوما كان يصومه أحدكم صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فعدوا ثلاثين ثم أفطروا (الترمذى - حسن صحيح – والبيهقى عن أبى هريرة)

أخرجه الترمذى (٣/٦٨، رقم ٦٨٤) وقال: حسن صحيح. والبيهقى (٤/٢٠٧، رقم ٧٧٣٣) . وأخرجه أيضًا: أحمد (٢/٤٩٧، رقم ١٠٤٥٥)، والدارقطنى (٢/١٥٩) .

جامع الأحاديث · الجزء ١٦ · الصفحة ٢٥٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

جامع الأحاديثج ١٦ · ص ٢٥٨