أخرجه أحمد (١/٣٨٣، رقم ٣٦٣٠)، وابن أبى شيبة (٥/٤٣٥، رقم ٢٧٧٥٩)، والبخارى (٣/١٢١٣، رقم ٣١٥٧)، ومسلم (٣/١٣٠٣، رقم ١٦٧٧)، والترمذى (٥/٤٢، رقم ٢٦٧٣) وقال: حسن صحيح. والنسائى (٧/٨١، رقم ٣٩٨٥)، وابن ماجه (٢/٨٧٣، رقم ٢٦١٦)، وابن أبى عاصم فى الديات (١/٥) . وأخرجه أيضًا: أبو يعلى (٩/١١٠، رقم ٥١٧٩)، وابن حبان (١٣/٣٢١، رقم ٥٩٨٣)، والبيهقى (٨/١٥، رقم ١٥٦٠٢) .
١٦٧٢١- لا تقتل نفس ظلما إلا كان على ابن آدم الأول والشيطان كفل منها (ابن أبى عاصم عن ابن مسعود)
أخرجه ابن أبى عاصم فى الديات (١/٥) .
١٦٧٢٢- لا تقتله فإن قتلته فإنه بمنزلتك قبل أن تقتله وإنك بمنزلته قبل أن يقول كلمته التى قال (أحمد، والبخارى، ومسلم، وأبو داود عن المقداد بن عمرو الكندى أنه قال: يا رسول الله أرأيت إن لقيت رجلا من الكفار فاقتتلنا فضرب إحدى يدى بالسيف فقطعها ثم لاذ منى بشجرة فقال أسلمت لله أقتله قال … فذكره)