تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أخرجه أحمد (١/٣٨٣، رقم ٣٦٣٠)، وابن أبى شيبة (٥/٤٣٥، رقم ٢٧٧٥٩)، والبخارى (٣/١٢١٣، رقم ٣١٥٧)، ومسلم (٣/١٣٠٣، رقم ١٦٧٧)، والترمذى (٥/٤٢، رقم ٢٦٧٣) وقال: حسن صحيح. والنسائى (٧/٨١، رقم ٣٩٨٥)، وابن ماجه (٢/٨٧٣، رقم ٢٦١٦)، وابن أبى عاصم فى الديات (١/٥) . وأخرجه أيضًا: أبو يعلى (٩/١١٠، رقم ٥١٧٩)، وابن حبان (١٣/٣٢١، رقم ٥٩٨٣)، والبيهقى (٨/١٥، رقم ١٥٦٠٢) .

١٦٧٢١- لا تقتل نفس ظلما إلا كان على ابن آدم الأول والشيطان كفل منها (ابن أبى عاصم عن ابن مسعود)

أخرجه ابن أبى عاصم فى الديات (١/٥) .

١٦٧٢٢- لا تقتله فإن قتلته فإنه بمنزلتك قبل أن تقتله وإنك بمنزلته قبل أن يقول كلمته التى قال (أحمد، والبخارى، ومسلم، وأبو داود عن المقداد بن عمرو الكندى أنه قال: يا رسول الله أرأيت إن لقيت رجلا من الكفار فاقتتلنا فضرب إحدى يدى بالسيف فقطعها ثم لاذ منى بشجرة فقال أسلمت لله أقتله قال … فذكره)

جامع الأحاديث · الجزء ١٦ · الصفحة ٢٥٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

جامع الأحاديثج ١٦ · ص ٢٥٤