تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أخرجه أحمد (٥/٢٢٤، رقم ٢٢٠٠٤)، وعبد بن حميد (ص ١٥٩، رقم ٤٢٨)، والطبرانى (٢/٤٤، رقم ١٢٣٢)، قال الهيثمى (٣/١٩٩): رجاله ثقات. والبيهقى (١٠/٧٥، رقم ١٩٨٨٢) . وأخرجه أيضًا: البيهقى فى شعب الإيمان (٦/٩٢، رقم ٧٥٧٨) .

١٦٥٩٥- لا تصوم المرأة يوما واحدا وزوجها شاهد إلا بإذنه (الحاكم عن أبى هريرة)

أخرجه الحاكم (٤/١٩١، رقم ٧٣٢٩) وقال: صحيح الإسناد. وأخرجه أيضًا: أحمد (٢/٤٤٤، رقم ٩٧٣٢)، والدارمى (٢/٢١، رقم ١٧٢١) .

١٦٥٩٦- لا تصومن امرأة إلا بإذن زوجها (أحمد، والدارمى، وأبو داود، وأبو يعلى، وأبو عوانة، وابن حبان، والحاكم، والضياء عن أبى سعيد)

أخرجه أحمد (٣/٨٠، رقم ١١٧٧٦)، وأبو داود (٢/٣٣٠، رقم ٢٤٥٩)، وأبو يعلى (٢/٣٩٨، رقم ١١٧٤)، وابن حبان (٤/٣٥٤، رقم ١٤٨٨)، والحاكم (١/٦٠٢، رقم ١٥٩٤) وقال: صحيح على شرط الشيخين. وأخرجه أيضًا: البيهقى (٤/٣٠٣، رقم ٨٢٨٢) .

جامع الأحاديث · الجزء ١٦ · الصفحة ٢٠٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

جامع الأحاديثج ١٦ · ص ٢٠٣