أخرجه أحمد (١/٣٨٧، رقم ٣٦٦٨)، والبخارى (٥/٢٠٠٧، رقم ٤٩٤٢)، والترمذى (٥/١٠٩، رقم ٢٧٩٢) وقال: حسن صحيح. وأخرجه أيضًا: الطيالسى (٣٥، رقم ٢٦٨)، والنسائى (٥/٣٩٠، رقم ٩٢٣١)، وأبو يعلى (٩/١٦، رقم ٥٠٨٣) .
١٦٠٨١- لا تباع أم الولد (الدارقطنى، والطبرانى عن خوات بن جبير)
أخرجه الدارقطنى (٤/١٣٣)، والطبرانى (٤/٢٠٤، رقم ٤١٤٧) . قال الهيثمى (٤/٢٤٩): فيه ابن لهيعة، وحديثه حسن، وفيه ضعف، وبقية رجاله ثقات.
١٦٠٨٢- لا تباع الثمرة حتى تونع (الطبرانى عن ابن عمر)
أخرجه الطبرانى فى الأوسط (٢/٤٩، رقم ١٢١١) .
١٦٠٨٣- لا تباع الثمرة حتى يبدو صلاحها (الطبرانى عن ابن عمر)
أخرجه الطبرانى (١٢/٣٩٦، رقم ١٣٤٦٣) .
١٦٠٨٤- لا تباع الصبرة من الطعام بالصبرة من الطعام ولا الصبرة من الطعام بالكيل المسمى من الطعام (النسائى عن جابر)
أخرجه النسائى (٧/٢٧٠، رقم ٤٥٤٨) .
ومن غريب الحديث: "الصبرة": هى الكومة المجموعة بلا كيل ولا وزن.