تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

١١٧٦١- الحلال بين والحرام بين وبينهما مشتبهات فمن اتقاها كان أثرة لدينه وعرضه ومن وقع فى الشبهات أوشك أن يقع فى الحرام كالمرتعى حول الحمى يوشك أن يواقع الحمى وهو لا يشعر (الطبرانى فى الأوسط عن ابن عمر) [المناوى]

أخرجه الطبرانى فى الأوسط (٣/١٨٤، رقم ٢٨٦٨) . وأخرجه أيضًا: فى الصغير (١/٤١، رقم ٣٢) بنحوه. قال الهيثمى (٤/٧٤): فى إسناد الأوسط سعد بن زنبور قال أبو حاتم مجهول، وإسناد الصغير حسن.

١١٧٦٢- الحلال ما أحل الله فى كتابه والحرام ما حرم الله فى كتابه وما سكت عنه فهو مما عفا عنه (الترمذى - غريب - والبغوى، وابن ماجه، والطبرانى، والحاكم، والبيهقى، والضياء عن سلمان وقال الترمذى وقفه أصح)

جامع الأحاديث · الجزء ١٢ · الصفحة ٢٠٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

جامع الأحاديثج ١٢ · ص ٢٠٦