١٠٩١٨- تقطع اليد فى ثمن المجن (أحمد، وأبو يعلى، وأبو نعيم، والضياء عن سعد بن أبى وقاص)
أخرجه أحمد (١/١٦٩، رقم ١٤٥٥)، وأبو يعلى (٢/١٢٦، رقم ٧٩٩)، وأبو نعيم (٩/٥٧)، والضياء (٣/١٩٠، رقم ٩٨٣) وقال: إسناده ضعيف، وأخرجه أيضًا: ابن ماجه (٢/٨٦٢، رقم ٢٥٨٦)، وابن عدى (٤/٥٩، ترجمة ٩١١ صالح بن محمد بن زائدة أبو واقد الليثى) .
١٠٩١٩- تقطع يد السارق فى ربع دينار فصاعدا (عبد الرزاق، وابن أبى شيبة، والبخارى، وأبو داود، والنسائى عن عائشة)
جامع الأحاديث · الجزء ١١ · الصفحة ٣٣٥