تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٩٨٩١ - أيما امرأة زوجها وليان فهى للأول منهما وأيما رجل باع بيعًا من رجلين فهو للأول منهما (الطيالسى، وأحمد، والدارمى، وأبو داود، والترمذى - حسن - والنسائى، وابن ماجه، وأبو يعلى، والطبرانى، والحاكم، والبيهقى، والضياء عن سمرة)

أخرجه الطيالسى (ص ١٢٢، رقم ٩٠٣)، وأحمد (٥/٨، رقم ٢٠٠٩٧)، والدارمى (٢/١٨٧، رقم ٢١٩٣)، وأبو داود (٢/٢٣٠، رقم ٢٠٨٨)، والترمذى (٣/٤١٨، رقم ١١١٠)، وقال: حسن. والنسائى (٧/٣١٤، رقم ٤٦٨٢)، وابن ماجه (٢/٧٣٨، رقم ٢١٩٠)، والطبرانى (٧/٢٠٢، رقم ٦٨٣٩)، والحاكم (٢/١٩٠، رقم ٢٧٢٠)، والبيهقى

(٧/١٤١، رقم ١٣٥٨٥) . وأخرجه أيضًا: الرويانى (٢/٤٦، رقم ٨٠٠) .

جامع الأحاديث · الجزء ١٠ · الصفحة ٣٩٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

جامع الأحاديثج ١٠ · ص ٣٩٦