أخرجه ابن قانع (١/١٢١)، والطبرانى (١/٢٧٥، رقم ٨٠١)، والحاكم (٤/٣٢٧، رقم ٧٨٠٠)، وقال: صحيح الإسناد. وأخرجه أيضًا: الحارث كما فى بغية الباحث (١/٥١٥، رقم ٤٥٧)، والديلمى (٣/٦٠٥، رقم ٥٨٩٨) .
٩٨٧٤ - أيما امرئ قال لأخيه كافر فقد باء بها أحدهما إن كان كما قال وإلا رجعت عليه (مسلم، والترمذى عن ابن عمر. ابن قانع عن سويد بن مقرن)
حديث ابن عمر: أخرجه مسلم (١/٧٩، رقم ٦٠)، والترمذى (٥/٢٢، رقم ٢٦٣٧) وقال: حسن صحيح غريب. وأخرجه أيضًا: أبو عوانة (١/٣٢، رقم ٥٤)، وابن حبان (١/٤٨٤، رقم ٢٥٠)، وابن منده فى الإيمان (٢/٦٠١، رقم ٥٢١)، والبيهقى فى شعب الإيمان (٥/٢٨٢، رقم ٦٦٦٤) .
حديث سويد بن مقرن: أخرجه ابن قانع (١/٢٩٣) .
٩٨٧٥ - أيما امرئ مات وعنده مال امرئ بعينه اقتضى منه شيئًا أو لم يقتض فهو أسوة الغرماء (ابن ماجه عن أبى هريرة)
أخرجه ابن ماجه (٢/٧٩١، رقم ٢٣٦١) .