تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أخرجه ابن قانع (١/١٢١)، والطبرانى (١/٢٧٥، رقم ٨٠١)، والحاكم (٤/٣٢٧، رقم ٧٨٠٠)، وقال: صحيح الإسناد. وأخرجه أيضًا: الحارث كما فى بغية الباحث (١/٥١٥، رقم ٤٥٧)، والديلمى (٣/٦٠٥، رقم ٥٨٩٨) .

٩٨٧٤ - أيما امرئ قال لأخيه كافر فقد باء بها أحدهما إن كان كما قال وإلا رجعت عليه (مسلم، والترمذى عن ابن عمر. ابن قانع عن سويد بن مقرن)

حديث ابن عمر: أخرجه مسلم (١/٧٩، رقم ٦٠)، والترمذى (٥/٢٢، رقم ٢٦٣٧) وقال: حسن صحيح غريب. وأخرجه أيضًا: أبو عوانة (١/٣٢، رقم ٥٤)، وابن حبان (١/٤٨٤، رقم ٢٥٠)، وابن منده فى الإيمان (٢/٦٠١، رقم ٥٢١)، والبيهقى فى شعب الإيمان (٥/٢٨٢، رقم ٦٦٦٤) .

حديث سويد بن مقرن: أخرجه ابن قانع (١/٢٩٣) .

٩٨٧٥ - أيما امرئ مات وعنده مال امرئ بعينه اقتضى منه شيئًا أو لم يقتض فهو أسوة الغرماء (ابن ماجه عن أبى هريرة)

أخرجه ابن ماجه (٢/٧٩١، رقم ٢٣٦١) .

جامع الأحاديث · الجزء ١٠ · الصفحة ٣٨٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

جامع الأحاديثج ١٠ · ص ٣٨٨