تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ الْفِرْيَابِيُّ، ثنا صَفْوَانُ بْنُ صَالِحٍ، ثنا الْوَلِيدُ، قَالَ: سَأَلْتُ الْأَوْزَاعِيَّ، قُلْتُ: جِئْتُ الْإِمَامَ وَقَدْ فَرَغَ مِنَ الْعِيدِ وَهُوَ يَخْطُبُ. فَقَالَ: اجْلِسْ إِلَى خُطْبَتِهِ، ثُمَّ إِذَا فَرَغَ مِنْهَا فَقُمْ فَصَلِّ رَكْعَتَيْنِ لَا تَجْهَرْ بِقِرَاءَتِكَ، وَلَا تُكَبِّرْ تَكْبِيرَ صَلَاةِ الْعِيدِ "

أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ الْفِرْيَابِيُّ، ثنا قُتَيْبَةُ، ثنا هُشَيْمٌ، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ: «مَنْ فَاتَتْهُ الصَّلَاةُ يَوْمَ الْعِيدِ فَلْيُصَلِّ أَرْبَعًا»

أحكام العيدين للفريابي · الصفحة ٢٠٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أحكام العيدين للفريابيص ٢٠٧