تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

١٤٥ - أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ الْفِرْيَابِيُّ، ثنا إِسْحَاقُ، ثنا مَعْنٌ، قَالَ: قَالَ مَالِكٌ: «وَمَنْ تَرَكَ تَكْبِيرَةً مِنَ الْعِيدِ سَجَدَ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ»

أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ الْفِرْيَابِيُّ، ثنا إِسْحَاقُ بْنُ مُوسَى، ثنا مَعْنٌ، قَالَ: قَالَ مَالِكٌ فِي رَجُلٍ وَجَدَ النَّاسَ قَدِ انْصَرَفُوا مِنَ الصَّلَاةِ يَوْمَ الْعِيدِ، أَنَّهُ لَا يَرَى عَلَيْهِ فِي الْمُصَلَّى وَلَا فِي بَيْتِهِ، وَأَنَّهُ إِنْ صَلَّى فِي بَيْتِهِ أَوْ فِي الْمُصَلَّى لَمْ يَرَ بِذَلِكَ بَأْسًا، وَيُكَبِّرُ سَبْعًا فِي الْأُولَى قَبْلَ الْقِرَاءَةِ، وَخَمْسًا فِي الْآخِرَةِ قَبْلَ الْقِرَاءَةِ "

أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ الْفِرْيَابِيُّ، ثنا صَفْوَانُ بْنُ صَالِحٍ، ثنا الْوَلِيدُ، قَالَ: سَأَلْتُ مَالِكَ بْنَ أَنَسٍ عَمَّنْ جَاءَ إِلَى صَلَاةِ الْعِيدِ فَوَافَاهُمْ ⦗٢٠٧⦘ قَدْ فَرَغُوا مِنَ الصَّلَاةِ، وَفَرَغَ الْإِمَامُ مِنَ الْخُطْبَةِ، قَالَ: يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ يَفْعَلُ كَفِعْلِ إِمَامِهِ فِي تَكْبِيرِ صَلَاةِ الْعِيدِ "

أحكام العيدين للفريابي · الصفحة ٢٠٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أحكام العيدين للفريابيص ٢٠٦