أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ الْفِرْيَابِيُّ، ثنا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، قثنا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدٍ أَنَّ إِبْرَاهِيمَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ، حَدَّثَهُ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ، أَنَّهُ قَالَ: «إِنَّ الْإِمَامَ يُكَبِّرُ يَوْمَ الْفِطْرِ وَيَوْمَ الْأَضْحَى حِينَ يَجْلِسُ عَلَى الْمِنْبَرِ قَبْلَ الْخُطْبَةِ سَبْعَ تَكْبِيرَاتٍ حِينَ يَقُومُ يَدْعُو أَوْ يُكَبِّرُ مَا بَدَا لَهُ»
أحكام العيدين للفريابي · الصفحة ٢٠١