تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ الْفِرْيَابِيُّ، ثنا إِسْحَاقُ بْنُ مُوسَى، ثنا مَعْنٌ، قَالَ: قَالَ مَالِكٌ وَابْنُ أَبِي ذِئْبٍ: «يَبْدَأُ الْإِمَامُ يَوْمَ الْعِيدِ، إِذَا صَعِدَ الْمِنْبَرَ، بِالتَّكْبِيرِ»

أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ الْفِرْيَابِيُّ، ثنا إِسْحَاقُ بْنُ مُوسَى، ثنا ⦗٢٠١⦘ مَعْنٌ، قَالَ: سَأَلْتُ مَالِكًا: " هَلْ يُكَبِّرُ الْإِمَامُ بَيْنَ الْخُطْبَتَيْنِ إِذَا جَلَسَ فِي الْعِيدِ؟ قَالَ: قَالَ: أَرَى ذَلِكَ حَسَنًا "

أحكام العيدين للفريابي · الصفحة ٢٠٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أحكام العيدين للفريابيص ٢٠٠