4 - وعن جابر بن عبدالله، قال: لا يقطع صلاة المسلم شيء وادرؤا ما استطعتم. أخرجه عبدالرزاق (1) وإسناده ضعيف جدًا فيه إبراهيم بن يزيد الخوزي وهو متروك الحديث. وسيأتي فيه مزيد كلام إن شاء الله تعالى.
5 - وعن عائشة رضي الله عنها قالت: ((قرنتموني يا أهل العراق بالكلب والحمار إنه لا يقطع الصلاة شيء ولكن ادرؤا ما استطعتم)) أخرجه عبدالرزاق (2) وتعذر عليَّ الوقوف على رجال سنده. والثابت عنها رضي الله عنها القول بالقطع - كما سيأتي إن شاء الله.
6 - وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: ((لا يقطع الصلاة شيء وذبوا عن أنفسكم)). أخرجه ابن أبي شيبة (3)، والدارقطني (4)، وعبدالرزاق (5)، والطحاوي (6)، والبيهقي (7)، وإسناده صحيح.
وعنه أيضًا: لا يقطع صلاة المسلم شيء. أخرجه البيهقي (8)، والطحاوي (9)، وابن أبي شيبة (10) وإسناده صحيح أيضًا.
7 - وذُكِرَ لابن عباس ما يقطع الصلاة؟ فقيل له: المرأة والكلب؟ فقال ابن عباس: ﴿إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ﴾ فما يقطع هذا، ولكن يكره. أخرجه عبدالرزاق (11)،
(1) () مصنف عبدالرزاق (2/ 31) رقم 2369.
(2) () مصنف عبدالرزاق (2/ 30) رقم 2365.
(3) () مصنف ابن أبي شيبة (1/ 280).
(4) () سنن الدارقطني (1/ 368).
(5) () مصنف عبدالرزاق (2/ 30) رقم 2366.
(6) () شرح معاني الآثار للطحاوي (1/ 463).
(7) () سنن البيهقي (2/ 278).
(8) () سنن البيهقي (2/ 279).
(9) () شرح معاني الآثار للطحاوي (1/ 463).
(10) () مصنف ابن أبي شيبة (1/ 280).
(11) () مصنف عبدالرزاق (2/ 29) رقم 2360.