تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فأولاً نبدأ بألفاظ القائلين بعدم القطع:

1 - عن علي وعثمان قالا: ((لا يقطع الصلاة شيء وادرؤهم عنكم ما استطعتم)). أخرجه عبدالرزاق (1) وابن أبي شيبة (2) والطحاوي (3) والبيهقي (4) وعزاه الحافظ ابن حجر لسعيد بن منصور وقال إسناده صحيح (5). قلت: وهو كما قال.

2 - وعن حذيفة قال: لا يقطع صلاة المسلم شيء وادرؤا ما استطعتم. أخرجه ابن أبي شيبة (6) والطحاوي (7).

وفي سنده الزبرقان بن عبدالله العبدي وثقه الحافظ في التقريب. وقال الذهبي في ميزان الاعتدال: قال البخاري: في حديثه وهم. وفيه كعب بن عبدالله العبدي ذكره ابن حبان في الثقات (8) وابن أبي حاتم في الجرح والتعديل وسكت عنه (9).

3 - وعن أبي سعيد الخدري قال: إن الصلاة لا يقطعها شيء. أخرجه أبو داود (10) والبيهقي (11). وفي سنده مجالد بن سعيد. وقد اتهمه الإمام ابن القطان بالكذب كما سيأتي. وفيه أبو الوداك جبر بن نوف صدوق يهم كما في التقريب أيضًا.

(1) () مصنف عبدالرزاق (2/ 29) رقم 2361/ 2362.

(2) () مصنف ابن أبي شيبة (1/ 280).

(3) () شرح معاني الآثار للطحاوي (1/ 464).

(4) () السنن الكبرى للبيهقي (2/ 278).

(5) () فتح الباري (1/ 588).

(6) () مصنف ابن أبي شيبة (1/ 280).

(7) () شرح معاني الآثار (1/ 464).

(8) () الثقات لابن حبان (5/ 334).

(9) () الجرح والتعديل لابن أبي حاتم (7/ 162).

(10) () سنن أبي داود (1/ 191) رقم 719.

(11) () السنن الكبرى للبيهقي (2/ 278).

إثلاج الصدور بحكم قطع الصلاة بالمرور · الصفحة ٤

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

إثلاج الصدور بحكم قطع الصلاة بالمرورص ٤