الملحق رقم (4)
حكم قضائي صادر عن المحكمة العامة بتاريخ 3/ 9/1425 هـ فيه توجيه المحكمة بالفحص الطبي لبصمة الجينات الوراثية لمولود يشك الزوج في أنه ابنه، قبل إجراء اللعان بين الزوجين (س، ح)، وبعد الفحص تبين أن (س، ح) هما الأبوان الحقيقيان للطفل موضوع الفحص، فتراجع الزوج عن طلب اللعان، وثبت نسب المولود منه:
أولاً- بالفراش، مع إقرار الزوج بأبوة الطفل.
ثانياً- بقرينة بصمة الجينات الوراثية كدليل مؤكد.
المصدر:
خريطة الجينوم البشري والإثبات الجنائي، مريع بن عبدالله بن سعيد آل جار الله، كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع - الرياض: 1429 هـ، ص 207 - 211.
إثبات النسب ونفيه بالبصمة الوراثية · الصفحة ٥٤