. حرم على النار: أي على الخلود فيها.
16- باب الأَقِط:
... ( هو جبن اللبن المستخرج زبده)، قاله ابن حجر(1).
... وفي القاموس: ( شيء يتخذ من المخيض الغنمي، أي جواز أكله).
... حيسا: هو التمر والأقط والسمن.
17- باب السلق:
بقلة معروفة تسمى عندنا بالسلك، أي جواز أكله، والشعير: معطوف على ما قبله.
... 5403- عجوز: لم تسم. إذا صلينا: أي الجمعة.
18- باب النهس:
... النهس والنهش القبض على اللحم بالفم وإزالته من العظم ليؤكل، والتعرق بمعناه. وانتشال/ اللحم: أي استخراجه من القدر، وأكثر ما يستعمل في أخذه قبل النضج، أي جواز ذلك.
... 5404- تعرق رسول الله صلى الله عليه كتفا: أي أكل ما عليها من اللحم، وهذا هو النهس أيضا.
... 5405- عرقا: عظما عليه لحم.
19- باب تعرق العضد:
أي أكل ما عليه من اللحم، والعضد العظم الذي بين الكتف والذراع.
... 5406- خرجنا مع النبي صلى الله عليه: أي عام الحديبية.
... 5407- أخصف: أخرز. تعرقها: أكل ما عليها.
20- باب قطع اللحم بالسكين:
... أي عند الأكل، أي جواز ذلك كما دل عليه حديث الباب، وماروي مرفوعا: (لاتقطعوا اللحم بالسكين فإنه من صنيع الأعاجم، وانهسوه فإنه أهنأ وأمرأ)، قال البخاري وغيره: منكر، نعم النهس أولى كما في حديث آخر، قاله ابن حجر(2).
... زاد زكرياء: ( ولو ثبت، حمل على عدم الحاجة الداعية إلى ذلك لما فيه من التشبه بالأعاجم وأهل الترفه) هـ.
... وقال القرطبي: ( فيه - أي في حديث الباب - دليل على جواز أكل اللحم بالسكين عند الحاجة إلى ذلك من شدة اللحم أو كبر العظم والبضعة، قال القاضي عياض: وتكره المداومة على استعمال ذلك لأنه من سنة الأعاجم)، هـ من المفهم بلفظه.
... الشيخ زكرياء: ( وكذا يجوز قطع الخبز بالسكين إذ لم يأت نهي صحيح بذلك، وأما خبر: " لا تقطعوا الخبز بالسكين كما تقطعه الأعاجم" فضعيف) هـ(3).
(1) - في الفتح 9/679.
(2) - في الفتح 9/683.
(3) - تحفة الباري 3/223.