تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أي طلق الزوج زوجته ثلاثا، ثم تزوجت بعد العدة زوجا غيره فلم يمسها: الثاني، هل تحل للأول إن طلقها الثاني؟ الجواب: لا تحل.

... 5317- مثل هدبة: أي ذكر مسترخي مثل…إلخ. فقال لا: ترجعين إلى الأول وإن طلقك الثاني لعدم وجود النكاح المعتبر شرعا من الثاني، حتى تذوقين عسيلته …إلخ: كناية عن الجماع التام بشروطه.

38- " وَاللَّئِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِن نِّسَائِكُمُ إِنِ ارْتَبْتُمْ "(1):

هذا أول كلامه على العدة، وعرفها ابن عرفة بقوله: ( مدة منع النكاح بفسخه أو موت الزوج أو طلاقه)، وقال الشيخ: ( تعتد حرة أطاقت الوطء بخلوة بالغ غير مجبوب أمكن شغلها منه لا بغيرهما إلا أن تقر به أو يظهر حمل ولم ينفه بثلاثة أقراء أطهار وذي الرق قرءان)(2).

قال مجاهد: في تفسير قوله تعالى: " إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلاَثَةُ أَشْهُر" …إلخ.

... " وَأُوْلاَتُ الاَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَّضَعْنَ حَمْلَهُنَّ "(3): هكذا في نسخنا بقلم الأصل غير ترجمة، وذكره في المشارق والتحفة(4) ترجمة، وكذا في الإرشاد(5) ولفظه " باب" بالتنوين، وهو ساقط لأبي ذر.

... و" أُوْلاَتُ" …الخ: يعني سواء في ذلك المطلقات والمتوفى عنهن أزواجهن.

(1) - سورة الطلاق، الآية 4.

(2) - مختصر خليل 1/213.

(3) - سورة الطلاق، الآية 4.

(4) - تحفة الباري 3/214.

(5) - الإرشاد 8/201.

إتحاف القاري بدرر البخاري · الصفحة ٩١٣

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

إتحاف القاري بدرر البخاريص ٩١٣