تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

5876 - في يده اليمنى : النووي : (أجمعوا على جواز التختم في اليمين واليسار، واختلفوا أيتهما أفضل، فتختم كثيرون من السلف في اليمين، وكثيرون في اليسار، واستحب مالك اليسار وكره اليمين)هـ (1)، ونحوه للمازري وابن شاس وابن الحاجب/، أي لما ورد أنه آخر الأمرين من فعله - صلى الله عليه وسلم -، كما للبغوي في شرح السنة، وفعل الخلفاء الأربعة، وابن عمر وعمرو بن حريث(2) كما للعراقي، قاله المناوي(3).

وقال في الرسالة : (والاختيار مما روي في التختم، التختم في اليسار، لأن تناول الشيء باليمين، فهو يأخذ بيمينه ويجعله في يساره)هـ(4).

وقال في القبس : (صح عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه تختم في يمينه وفي يساره، واستقر الأمر على تختمه باليسار)هـ.

زاد السيوطي عن البغوي والبيهقي:(والعمل على اليسار، والأول منسوخ)هـ(5).

وقال القرطبي: (جع الخاتم في خنصر اليسرى هو الأفضل والأحسن عند مالك)هـ.

وقال الأبي: (اختلف المذهب في المستحب منه، والصحيح أنها الشمال )هـ.

52 - باب قول النبي صلى الله عليه : لا ينقش على نقش خاتمه

لئلا يقع الالتباس عند الختم به.

53 - باب هل يجعل نقش الخاتم ثلاثة أسطر ؟

نعم، وهو أولى من جعله شطرا واحدا، قاله ابن حجر (6).

(1) - شرح النووي على مسلم 14/73.

(2) - عمرو بن حريث بن عمرو بن عثمان بن عبد الله القرشي المخزومي.

له صحبة، وروى عن أخيه سعيد وأبي بكر وعمر وعلي وابن مسعود.

وعنه ابنه جعفر وإسماعيل بن أبي خالد وأبو الأسود المحاربي.

ترجمته في: الاستيعاب ص: 1172، والإصابة 4/619، وتهذيب التهذيب 8/17.

(3) - في فيض القدير 5/201.

(4) - الرسالة ص : 141.

(5) - التوشيح ص : 488.

(6) - في الفتح 10/403.

إتحاف القاري بدرر البخاري · الصفحة ١١٢٤

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

إتحاف القاري بدرر البخاريص ١١٢٤