تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وقال المازري : (ويكره للرجل لبسه في الوسطى والسبابة، لحديث مسلم عن علي قال : نهاني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن أتختم في إصبعي هذه أو هذه(1)، قال : فأومأ إلى الوسطى والتي تليها).

قال النووي : (وفي غير مسلم : السبابة والوسطى، قال : وهي كراهة تنزيه)هـ(2).

5874 - في خنصره : وهل اليمنى أو اليسرى كل محتمل، ومن ثم قال العراقي :

يلبسه كما روى البخاري

كلاهما في مسلم ويجمع

أو خاتمين كل واحد بيد ... - في خنصر يمين أو يسار

- بأن ذا في حالتين يقع

- كما بفص حبشي قد ورد.

50 - اتخاذ الخاتم ليختم به الشيء :

على ظهره صيانة له، أو ليكتب به إلى أهل الكتاب وغيرهم : أي ولأجل ختم الكتاب الذي يكتب ويرسل به إلى أهل الكتاب، أي جواز اتخاذه لما ذكر الخطابي: (لم يكن لبس الخاتم من عادة العرب، فلما أراد النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يكتب إلى الملوك اتخذه)(3).

قال الزركشي :(قال السفاقسي : كان اتخاذ النبي - صلى الله عليه وسلم - الخاتم سنة ست).

51 - باب من جعل فص الخاتم في بطن كفه :

أي مطلوبية ذلك ليعلم أنه لم يلبسه للزينة، بل للختم به ونحوه.

وقال القاضي عياض :(ليس في لبسه على هذا الوجه أمر منه - صلى الله عليه وسلم -، لكن الاقتداء به حسن، فيجوز جعل الفص في البطن والظهر، وعمل السلف بالوجهين، وممن جعله في الظهر ابن عباس، قال : ولا أخاله إلا قال : كذلك كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يفعل، وقيل لمالك : أيجعل الفص في باطن الكف؟ قال : لا، يعني أنه ليس بلازم)، هـ من إكمال الإكمال(4).

(1) - رواه مسلم في اللباس والزينة، باب تحريم خاتم الذهب على الرجال (شرح النووي 14/71).

(2) - شرح النووي على مسلم 14/71.

(3) - أعلام السنن ص: 1169.

(4) - إكمال الإكمال المعلم 5/388.

إتحاف القاري بدرر البخاري · الصفحة ١١٢٣

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

إتحاف القاري بدرر البخاريص ١١٢٣