تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال :(انطلقت مع أبي نحو النبي - صلى الله عليه وسلم - فرأيت عليه بردين أخضرين)(1).

5825 - خضرة بجلدها : من أثر ضربه لها. والنساء ينصر بعضهن بعضا : هذا قول عكرمة. قال : أي عكرمة. وسمع : زوجها. ابنان : لم يسميا. من هذه : الهدبة. لأنفضها نفض الأديم : أي الجلد، كناية عن بلوغه الغاية في جماعها. فإن كان ذلك: وهو كونه لم يتمكن من جماعك. ما تزعمين : من عنته /.

23 - باب الثياب البيض :

أي بيان ما جاء فيها.

ابن حجر :(كأنه لم يثبت عنده على شرطه فيها شيء صريح، فاكتفى بما وقع في الحديثين اللذين ذكرهما، وقد أخرج الإمام أحمد والأربعة عن سمرة مرفوعا :" عليكم بالثياب البياض، فالبسوها فإنها أطيب وأطهر، وكفنوا فيها موتاكم"(2)، وعن ابن عباس بمعناه، وزاد : "فإنها من خير ثيابكم") (3).

5826 - رجلين : أي ملكين وهما جبريل وميكائيل.

5827 - قال أبو عبدالله : البخاري. هذا : الذي قاله - صلى الله عليه وسلم - وهو : " ما من عبد قال لا إله إلا الله "... إلخ، إنما هو إذا قاله عند الموت أو قبله إذا تاب وندم ... إلخ.

ابن حجر : (نقل ابن التين عن الداودي أن ما قاله البخاري مخالف لظاهر الحديث، فإنه لو كانت التوبة مشروطة لم يقل : وإن زنى، وإن سرق، قال : وإنما المراد أنه يدخل الجنة إما ابتداء وإما بعد ذلك)هـ (4).

(1) - رواه أبو داود في اللباس رقم 4065.

(2) - مسند أحمد رقم 19281 و 19366، وأخرجه النسائي في الجنائز رقم 1870 والزينة رقم 5227، وابن ماجه في اللباس رقم 3566، وأبو داود في الطب رقم 3878.

(3) - الفتح 10/348.

(4) - الفتح 10/349.

إتحاف القاري بدرر البخاري · الصفحة ١١٠٣

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

إتحاف القاري بدرر البخاريص ١١٠٣