تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وفي ابن ماجة عن ابن عمر مرفوعا : (الحجامة على الريق أمثل، وفيه شفاء وبركة، ويزيد في الحفظ وفي العقل، فاحتجموا على بركة الله يوم الخميس، واجتنبوا الحجامة يوم الأربعاء والجمعة والسبت ويوم الأحد، واحتجموا يوم الاثنين والثلاثاء، فإنه اليوم الذي عافى الله فيه أيوب من البلاء) (1).

وفي الجامع الصغير : (من احتجم يوم الأربعاء ويوم السبت، فرأى في جسده وضحا فلا يلومن إلا نفسه) (2).

الحاكم عن أبي هريرة : (وقال الأطباء : أنفع الجحامة ما يقع في الساعة الثانية أو الثالثة، وألا يقع عقب استفراغ عن حمام أو جماع، أو غيرهما، ولا عقب شبع ولاجوع)(3).

5694 - وهو صائم : فدل على أنه احتجم نهارا.

12 - باب / الحجم في السفر والإحرام :

أي جوازه فيهما إذا احتيج إليه.

13 - باب الحجامة من الداء :

أي من أجل هيجانه، ومثلها الفصد.

قال صاحب الهدي : (التحقيق في أمر الفصد والحجامة أنهما يختلفان باختلاف الزمان والمكان والمزاج، فالحجامة في الأزمان الحارة والأمكنة الحارة والأبدان الحارة التي دم أصحابها في غاية النضج أنفع، والفصد بالعكس، ولهذا كانت الحجامة أنفع للصبيان ولمن لايقوى على الفصد) (4).

5696 - أبو طيبة : اسمه نافع. بالغمز من العذرة : أي بالعصر باليد، كانت المرأة تأخذ خرقة فتفتلها فتلا شديدا، وتدخلها في حلق الصبي، وتعصر عليه فيخرج منه دم أسود، فحذرهم - صلى الله عليه وسلم - من ذلك.

5697 - لا أبرح : من عندك.

14 - باب الحجامة على الرأس :

(1) - أخرجه ابن ماجة رقم 3487 و3488، والحاكم 4/409 بأسانيد ضعيفة.

(2) - أخرجه ابن عدي في الكامل في ضعفاء الرجال 1/154، والحاكم 4/409-410، والبيهقي 9/340، وانظر الضعيفة للألباني 4/رقم 1524، والجامع الصغير 2/555 (رقم 8328)

(3) - مثله في زاد المعاد 4/59 منسوبا إلى صاحب القانون.

(4) - زاد المعاد 4/54.

إتحاف القاري بدرر البخاري · الصفحة ١٠٥١

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

إتحاف القاري بدرر البخاريص ١٠٥١