ابن المنير : (مطابقة الجزء الأول من الترجمة للحديث ظاهرة، وأما الجزء الثاني فأشار به لحديث أحمد وأبي داود مرفوعا : " ليشربن أناس من أمتي الخمر ويسمونها بغير اسمها)هـ(1).
قال المناوي : (أي يستترون في شربها بأسماء الأنبذة المباحة، أي فيشربون النبيذ المطبوخ ويسمونه طلا، تحرجا أن يسموه خمرا، وذلك لا يغني عنهم من الله شيئا) (2).
5590 - الحِرَ : أي الفرج، أي يستحلون الزنا، إما باعتقاد الحلية، أو بالاسترسال في الوقوع كالاسترسال في الحلال، قاله ابن العربي.
والخمر : قال في التمهيد : (أجمعوا على أن مستحل خمر العنب المسكرة كافر مرتد، يستتاب فإن تاب ورجع عن قوله، وإلا استبيح دمه كسائر الكفار) (3).
والمعازف : آلة الملاهي كالعود والطنبور. علم : جبل عال. يروح عليهم : أي الراعي. بسارحة لهم : بغنم تسرح بالغداة وتروح بالعشي. يأتيهم : أي الآتي. فيبيتهم الله : أي يهلكهم الله ليلا. ويضع العلم : أي يوقع الجبل عليهم. قردة : أي مثل صورها حقيقة كما وقع لبعض الأمم السابقين، ففيه بيان أن المسخ يكون في هذه الأمة، قال الخطابي(4).
وقال السفاقسي : (الذي يصح في النظر أن هذا لا يكون إلا فيمن يعتقد الكفر وتسمى بالإسلام، لأن الله لا يخسف بمن يعود عليه برحمته في المعاد)هـ، نقله في المصابيح(5).
7 - باب الانتباذ في الأوعية :
جمع وعاء، والتور : إناء من حجر أو من نحاس، فهو من عطف الخاص، أي جواز ذلك عند الأمن من الإسكار /.
امرأته : سلامة.
8 - باب ترخيص النبي صلى الله عليه في الأوعية والظروف :
أي في الانتباذ فيها، بعد النهي عنه .
(1) - أخرجه أحمد رقم 21827، وأبو دواد في الأشربة رقم 3689.
(2) - فيض القدير 5/391.
(3) - التمهيد 1/142.
(4) - في أعلام السنن ص : 1138.
(5) - تعليق المصابيح ص : 553.