تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

5588 - الجد : هل يحجب الأخ، أو يحجب به، أو يقاسمه. والكلالة : أي بيان ميراثها، وهي من لا ولد له ولا والد. وأبواب من أبواب الربا : أي ربا الفضل، لأن ربا النساء متفق عليه بينهم. فقال : أبو حيان(1). يا أبا عمرو : هو الشعبي(2).

تنبيه : إنما زاد في الترجمة قوله : " من الشراب" لأجل التسمية بالخمر، وإلا فكل ما أسكر يحرم تناوله، كان شرابا أو غيره، كما ذهب إليه الجمهور، واستدلوا بلفظ "كل" من قوله - صلى الله عليه وسلم -: (كل ما أسكر حرام) (3)، قاله المناوي. قال : (فدخل نحو حشيشة وبنج وغيرهما؛ وقد جزم النووي وغيره بأنها - أي الحشيشة - مسكرة، وجزم آخرون بأنها مخدرة، قال الحافظ ابن حجر: وهو مكابرة، لأنها تحدث بالمشاهدة ما يحدثه الخمر من الطرب والنشوة، وبفرض تسليم عدم إسكارها، فقد ثبت في أبي داود النهي عن كل مسكر ومفتر)هـ ، من فتح القدير، ونحوه في فتح الباري بحروفه.

6 - باب ما جاء فيمن يستحل الخمر ويسميه بغير اسمه :

(1) - يحيى بن سعيد بن حيان، أبو حيان التيمي الكوفي.

روى عن أبيه وأبي زرعة بن عمرو بن جرير والشعبي والضحاك. وعنه أيوب السختياني والأعمش وشعبة والثوري.

قال مسلم: كوفي من خير الناس.

ترجمته في: تهذيب التهذيب 11/214-215.

(2) - أبو عمرو عامر بن شراحيل بن عبد ذي كبار الشعبي الحميري.

ولد ونشأ بالكوفة، واستقضاه عمر بن عبد العزيز.

له: الكفاية في العبادة والطاعة. وتوفي سنة 103هـ.

ترجمته في: تهذيب التهذيب 5/65، وطبقات الحفاظ ص:32.

(3) - أخرجه مسلم في الأشربة باب بيان أن كل مسكر خمر وأن كل خمر حرام، بلفظ: "كل ما أسكر عن الصلاة فهو حرام" ، وأبو داود في الأشربة باب النهي عن المسكر ح3682، بلفظ: "ما أسكر كثيره فقليله حرام".

إتحاف القاري بدرر البخاري · الصفحة ١٠٠٩

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

إتحاف القاري بدرر البخاريص ١٠٠٩