وهي فرض على الكفاية إذا قام بها أربعون من أهل المصر سقطت عن سائرهم .. هـ
-تعقيب ناصر الإسلام الرامفوري على كلام ابن العربي:
قال ابن العربي ﴿عارضة الأحوذي ج3 ص2﴾:
لا أعلم أحدا قال إنها فرض كفاية إلا الإصطخري من الشافعية. هـ
قلت تعقبه بدر الدين العيني الحنفي قائلا:
﴿البناية شرح الهداية ج3 ص112﴾:
قلت: ظاهر مذهب أحمد أنها فرض كفاية، ذكر عنه في المغني، وقال في جوامع الفقه هو قول ابن أبي ليلى، وقال إمام الحرمين قال به طائفة مع الإصطخري. هـ
إتحاف المريد بحكم صلاة العيد · الصفحة ١٢