تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وقال الخرشي ﴿شرح مختصر خليل ج2 ص2﴾:

يَعْنِي أَنَّهُ اُخْتُلِفَ فِي حُكْمِ صَلَاةِ الْعِيدِ فَالْمَشْهُورُ كَمَا قَالَ أَنَّهَا سُنَّةُ عَيْنٍ وَقِيلَ كِفَايَةٍ. هـ

يعني قيل أنها سنة عين وقيل أنها سنة كفاية، فعلى هذا يكون هذا الأخير قولا آخر غير الأول.

وقال البجيرمي ﴿التجريد لنفع العبيد ج1 ص423﴾:

(قَوْلُهُ: سُنَّةٌ مُؤَكَّدَةٌ) أَيْ فَيُكْرَهُ تَرْكُهَا وَلَا إثْمَ وَلَا قِتَالَ فِي تَرْكِهَا وَهَذَا عَلَى الرَّاجِحِ. هـ

وقال ابن مفلح الحنبلي ﴿الفروع ص373﴾:

وَهِيَ فَرْضُ كِفَايَةٍ، فَيُقَاتِلُ الْإِمَامُ أَهْلَ بَلَدٍ تَرَكُوهَا، وَعَنْهُ: فَرْضُ عَيْنٍ، اخْتَارَهُ شَيْخُنَا وَعَنْهُ: سُنَّةٌ. هـ

قلت: وما نقلناه سابقا عن ابن حزم من إجماع دليل على أنه يرى بسنية صلاة العيد، وهو الذي ذكره النووي عن داود الظاهري كما بينا سابقا.

إتحاف المريد بحكم صلاة العيد · الصفحة ١٠

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

إتحاف المريد بحكم صلاة العيدص ١٠